المادة 6

معرف المادة: 29359

رقم المادة : 1217

المادة 6 اولا- يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري. ثانيا- يتمتع العضو العامل بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة. ثالثا- لا يمكن ملاحقة العضو العامل او القاء القبض عليه بدون اذن من هيئة رئاسة المجمع الا في حالة التلبس بجناية. رابعا- اذا خلا مكان عضو عامل، يعلن رئيس المجلس ذلك في اول جلسة للهيئة العامة، ويبلغ ديوان الرئاسة بذلك.