المادة 6
اولا- يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري.
ثانيا- يتمتع العضو العامل بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة.
ثالثا- لا يمكن ملاحقة العضو العامل او القاء القبض عليه بدون اذن من هيئة رئاسة المجمع الا في حالة التلبس بجناية.
رابعا- اذا خلا مكان عضو عامل، يعلن رئيس المجلس ذلك في اول جلسة للهيئة العامة، ويبلغ ديوان الرئاسة بذلك.