المادة 4

معرف المادة: 29357

رقم المادة : 1217

المادة 4 يتكون المجمع من: اولا- اعضاء عاملين لا يقل عددهم عن (خمسة وعشرين) ولا يزيد على (سبعة وثلاثين) بضمنهم رئيس المجمع. ثانيا- اعضاء رئيس المجمع. ثالثا- اعضاء شرف.