المادة 3
يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه وبخاصة ما ياتي:
اولا- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية.
ثانيا- تحقيق الكتب، والوثائق القديمة، ونشرها.
ثالثا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعي، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال.
رابعا- اصدار المجلات والنشرات.
خامسا- اقامة مؤتمرات قطرية، وعربية ودولية، وعقد ندوات، ومواسم ثقافية.
سادسا- امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في توجيه الراي العام.
سابعا- تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في التطوير والتنمية.
ثامنا- انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها، وتطوير شؤون الطباعة والنشر فيه.