المادة 3

معرف المادة: 29356

رقم المادة : 1217

المادة 3 يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه وبخاصة ما ياتي: اولا- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية. ثانيا- تحقيق الكتب، والوثائق القديمة، ونشرها. ثالثا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعي، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال. رابعا- اصدار المجلات والنشرات. خامسا- اقامة مؤتمرات قطرية، وعربية ودولية، وعقد ندوات، ومواسم ثقافية. سادسا- امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في توجيه الراي العام. سابعا- تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في التطوير والتنمية. ثامنا- انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها، وتطوير شؤون الطباعة والنشر فيه.