المادة 2
يتولى المجمع تحقيق الاهداف الاتية:
اولا- المحافظة على سلامة اللغة العربية، والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والاداب والفنون.
ثانيا- الاسهام الفاعل في حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم والاداب والفنون والحضارة.
ثالثا- ا- المحافظة على سلامة اللغة الكردية، والعمل على نمائها ووفائها بمطالب الحياة وتنقيتها من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية ويستعاض عنها بمفردات من اللغة العربية كلما تطلب الامر ذلك.
ب - المحافظة على سلامة اللغة السريانية، والعمل على نمائها، وحفظ التراث السرياني.
رابعا- احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون.
خامسا- العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه.
سادسا- النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمواكبة التقدم العلمي في العالم.
سابعا- تشجيع وتعضيد التاليف، والبحث في العلوم, والاداب، والفنون.
ثامنا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية.
تاسعا- رصد الكتابات غير النزيهة التي تتعرض لتراث الامة، ومقاومتها، ومناقشتها باسلوب علمي رصين، وتامين نشر ذلك على الراي العام.
عاشرا- التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر على تسمية اهم المؤلفات العربية الرصينة لترجمتها الى اللغات الاجنبية.
حادي عشر- اقامة صلات ثقافية مع جهات الاستشراق مؤسسات وافرادا.
ثاني عشرـ اقامة روابط علمية ، وتعاون وثيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية العراقية .
ثالث عشر- توثيق الصلات بالمجامع العلمية واللغوية والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد العربية والاجنبية.