المادة 2

معرف المادة: 29355

رقم المادة : 1217

المادة 2 يتولى المجمع تحقيق الاهداف الاتية: اولا- المحافظة على سلامة اللغة العربية، والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والاداب والفنون. ثانيا- الاسهام الفاعل في حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم والاداب والفنون والحضارة. ثالثا- ا- المحافظة على سلامة اللغة الكردية، والعمل على نمائها ووفائها بمطالب الحياة وتنقيتها من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية ويستعاض عنها بمفردات من اللغة العربية كلما تطلب الامر ذلك. ب ‌- المحافظة على سلامة اللغة السريانية، والعمل على نمائها، وحفظ التراث السرياني. رابعا- احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون. خامسا- العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه. سادسا- النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمواكبة التقدم العلمي في العالم. سابعا- تشجيع وتعضيد التاليف، والبحث في العلوم, والاداب، والفنون. ثامنا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية. تاسعا- رصد الكتابات غير النزيهة التي تتعرض لتراث الامة، ومقاومتها، ومناقشتها باسلوب علمي رصين، وتامين نشر ذلك على الراي العام. عاشرا- التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر على تسمية اهم المؤلفات العربية الرصينة لترجمتها الى اللغات الاجنبية. حادي عشر- اقامة صلات ثقافية مع جهات الاستشراق مؤسسات وافرادا. ثاني عشرـ اقامة روابط علمية ، وتعاون وثيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية العراقية . ثالث عشر- توثيق الصلات بالمجامع العلمية واللغوية والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد العربية والاجنبية.