المادة 31

معرف المادة: 29351

رقم المادة : 1216

المادة 31 يلغى قانون المجمع العلمي رقم ( 3 ) لسنة 1995 و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذه لحين صدوره ما يحل محلها او يلغيها .