المادة 25

معرف المادة: 29345

رقم المادة : 1216

المادة 25 تتكون الموارد المالية للمجمع من : اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة . ثانيا – الايرادات المتاتية من نشاطات المجمع و مطبوعاته . ثالثا – المنح و التبرعات من داخل العراق و خارجه وفقا للقانون .