المادة 23
اولا – يدير الدائرة الادارية و المالية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 19) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة و الاختصاص .
ثانيا – تتكون الدائرة الادارية و المالية من الاقسام الاتية :
أ – الادارة و الافراد .
ب – القانوني .
ج – المالي .
د – المكتبة و المخطوطات .
هـ - المطبعة .
و – الخدمات الادارية .
ز – الهندسي و الصيانة .
ح – تقنية المعلومات .