المادة 22
اولا – للمجمع بناء على توصية الهيئة العامة و موافقة مجلس الوزراء ان يستحدث اقسام علمية اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ثانيا – تحدد مهام الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون و يحدد ارتباطها بتعليمات يصدرها رئيس المجمع .