المادة 21

معرف المادة: 29341

رقم المادة : 1216

المادة 21 اولا – يضم كل قسم من الاقسام العلمية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون ( 5 ) اعضاءفي الاقل و لا يشترط ان يكون جميعهم من اعضاء المجمع . ثانيا – يجوز ان يكون لكل قسم علمي فرع متخصص او اكثر لا يقل عدد اعضاءه عن ( 3 ) ثلاثة . ثالثا – يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الاقسام المعنية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .