المادة 21
اولا – يضم كل قسم من الاقسام العلمية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون ( 5 ) اعضاءفي الاقل و لا يشترط ان يكون جميعهم من اعضاء المجمع .
ثانيا – يجوز ان يكون لكل قسم علمي فرع متخصص او اكثر لا يقل عدد اعضاءه عن ( 3 ) ثلاثة .
ثالثا – يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الاقسام المعنية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .