المادة 20

معرف المادة: 29340

رقم المادة : 1216

المادة 20 يراس الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون عضو من اعضاء المجمع تنتخبه الهياة العامة لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد و يساعده عدد من الموظفين .