المادة 18
تتولى الهيئة العامة ما ياتي :
اولا – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه و مهامه و اتخاذ القرارات اللازمة .
ثانيا – مناقشة تقارير الاقسام العلمية و اعمالها و اقرارها .
ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
رابعا - اقرار الخطة العلمية السنوية للمجمع .
خامسا – النظر فيما يحيله اليها رئيس المجمع .
سادسا – تعيين الاعضاء المؤازرين و اعضاء الشرف .