المادة 18

معرف المادة: 29338

رقم المادة : 1216

المادة 18 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه و مهامه و اتخاذ القرارات اللازمة . ثانيا – مناقشة تقارير الاقسام العلمية و اعمالها و اقرارها . ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع . رابعا - اقرار الخطة العلمية السنوية للمجمع . خامسا – النظر فيما يحيله اليها رئيس المجمع . سادسا – تعيين الاعضاء المؤازرين و اعضاء الشرف .