المادة 16

معرف المادة: 29336

رقم المادة : 1216

المادة 16 اولا – تتالف الهياة العامة من رئيس المجمع و الاعضاء العاملين . ثانيا – تبدا اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة . ثالثا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل شهر ، و يكتمل نصاب انعقادها ، و تتخذ القرارات و التوصيات فيها باكثرية عدد الاعضاء ، و عند تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعا – يعد العضو العامل مستقيلا اذا لم يحضر ( 4 ) جلسات للهيئة العامة خلال السنة دون عذر مشروع .