المادة 15
تتولى هيئة الرئاسة المهام الاتية :
اولا – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ، و متابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهياة العامة .
ثانيا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجمع .
ثالثا – عقد المؤتمرات و الندوات العلمية و الثقافية .
رابعا – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات و الندوات العربية و الاجنبية .
خامسا – اقامة الاحتفالات التكريمية .
سادسا – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية و الادارية و المالية .