المادة 15

معرف المادة: 29335

رقم المادة : 1216

المادة 15 تتولى هيئة الرئاسة المهام الاتية : اولا – وضع خطة سنوية لعمل المجمع ، و متابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهياة العامة . ثانيا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجمع . ثالثا – عقد المؤتمرات و الندوات العلمية و الثقافية . رابعا – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات و الندوات العربية و الاجنبية . خامسا – اقامة الاحتفالات التكريمية . سادسا – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية و الادارية و المالية .