المادة 14
اولا – للمجتمع هياة رئاسة تتكون من :
أ – رئيس المجمع ................................................ رئيسا
ب – نائب الرئيس .............................................. عضوا
ج – اربعة من الاعضاء العاملين تنتخبهم الهياة العامة للمجمع لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ........... اعضاء
د – الامين العام ...................................... عضوا و مقررا
ثانيا – تجتمع هياة الرئاسة مرة واحدة في الاقل كل شهر .