المادة 14

معرف المادة: 29334

رقم المادة : 1216

المادة 14 اولا – للمجتمع هياة رئاسة تتكون من : أ – رئيس المجمع ................................................ رئيسا ب – نائب الرئيس .............................................. عضوا ج – اربعة من الاعضاء العاملين تنتخبهم الهياة العامة للمجمع لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ........... اعضاء د – الامين العام ...................................... عضوا و مقررا ثانيا – تجتمع هياة الرئاسة مرة واحدة في الاقل كل شهر .