المادة 13
اولا – يشترط في عضو الشرف ان يكون شخصية علمية بارزة و قدم خدمة علمية متميزة في احد حقول المعرفة .
ثانيا – يعين عضو الشرف بترشيح ( 3 ) ثلاثة من الاعضاء العاملين ، و موافقة اكثرية اعضاء الهياة العامة .
ثالثا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير .