المادة 13

معرف المادة: 29333

رقم المادة : 1216

المادة 13 اولا – يشترط في عضو الشرف ان يكون شخصية علمية بارزة و قدم خدمة علمية متميزة في احد حقول المعرفة . ثانيا – يعين عضو الشرف بترشيح ( 3 ) ثلاثة من الاعضاء العاملين ، و موافقة اكثرية اعضاء الهياة العامة . ثالثا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير .