المادة 12
اولا - يشترط في العضو المؤازر ما ياتي :
أ – ان يكون عراقيا .
ب – ان لا يقل عمره عن ( 40 ) اربعين سنة .
ج – ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة ، و له نتاج متميز فيه و ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس او بدرجة خبير .
ثانيا – يعين العضو المؤازر بترشيح ( 5 ) خمسة من الاعضاء العاملين و موافقة الاكثرية المطلقة لاعضاء الهياة العامة .