المادة 11
اولا – يسهم العضو العامل في اعمال المجمع ، و يواظب على حضور جلسات الهياة العامة العامة و هياة الرئاسة و اجتماعات الدوائر و فروعها و اللجان التي يشارك فيها .
ثانيا – تقترن ابحاث العضو العامل و كتبه و مقالاته باسمه و بما يفيد عضويته في المجمع .