المادة 10
اولا – يعين العضو العامل بامر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزارء .
ثانيا – اذا شغر مكان العضو العامل ، يفتح باب الترشيح للراغبين بالانضمام للعضوية ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية ، و يتم اختيار العضو الجديد من قبل الهياة العامة بالاقتراع السري .