المادة 9
يشترط في العضو العامل ما ياتي :
اولا – ان يكون عراقيا مقيما في العراق .
ثانيا – ان لا يقل عمره عن ( 40 ) اربعين سنة .
ثالثا – ان يتقن اللغة العربية ، و ان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة .
رابعا – ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة ، و له نتاج اصيل فيه .
خامسا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس.