المادة 8

معرف المادة: 29328

رقم المادة : 1216

المادة 8 يتالف المجمع من : اولا – اعضاء عاملين غير متفرغين عددهم ( 41 ) واحد و اربعون عضوا بضمنهم رئيس المجمع . ثانيا – اعضاء مؤازرين . ثالثا – اعضاء شرف .