المادة 5

معرف المادة: 29325

رقم المادة : 1216

المادة 5 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتبا و مخصصات اصحاب الدرجة الخاصة . ثانيا – يتم اختيار رئيس المجمع و نائبه و الامين العام في ذات الجلسة . ثالثا – يخول رئيس المجمع بعض مهامه الى نائبه و يحل النائب محل الرئيس في حال غيابه .