المادة 3

معرف المادة: 29323

رقم المادة : 1216

المادة 3 يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا – اعداد الدراسات و االبحوث الهادفة الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مكافحة الفكر المتطرف . ثانيا – نشر الكتب و الدراسات و الرسائل الجامعية الرصينة و اصدار المجلات العلميةبالتنسيق مع الجهات المعنية . ثالثا – اقامة مؤتمرات وطنية و عربية و دولية ، و عقد ندوات و مواسم ثقافية . رابعا – ترجمة اهم ما يصدر من كتب و بحوث بالغات الاجنبية . خامسا – وضع مصطلحات العلوم و الاداب و الفنون و الالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب . سادسا – اعلان المجمع العلمي عن جائزة سنوية لافضل ابتكار علمي و بحث علمي وفق الالية التي يحددها المجمع .