المادة 2

معرف المادة: 29322

رقم المادة : 1216

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا – ايجاد مرجعية علمية في حقل الاختصاص . ثانيا – المحافظة على سلامة اللغات العربية و الكردية و التركمانية و السريانية و غيرها و العمل على تنميتها و وفائها بمطالب العلوم و الادب و الفنون . ثالثا – وضع معجمات و موسوعات علمية و لغوية . رابعا – تحقيق الكتب و الوثائق العلمية القديمة و نشرها . خامسا – احياء الارث العراقي و العربي و الاسلامي في العلوم و الادب و الفنون و العناية بدراسة تاريخ العراق و حضارته و تراثه . سادسا – مواكبة التقدم العلمي الحديث و النهوض بالدراسات و البحوث العلمية و التقنيات الحديثة . سابعا – تشجيع التاليف و البحث و النشر و تعضيده . ثامنا – التعاون مع الجامعات و المؤسسات العلمية ة الاكاديمية داخل العراق و خارجه و اقامة روابط علمية معها .