المادة 2
يهدف هذا القانون الى ما ياتي :
اولا – ايجاد مرجعية علمية في حقل الاختصاص .
ثانيا – المحافظة على سلامة اللغات العربية و الكردية و التركمانية و السريانية و غيرها و العمل على تنميتها و وفائها بمطالب العلوم و الادب و الفنون .
ثالثا – وضع معجمات و موسوعات علمية و لغوية .
رابعا – تحقيق الكتب و الوثائق العلمية القديمة و نشرها .
خامسا – احياء الارث العراقي و العربي و الاسلامي في العلوم و الادب و الفنون و العناية بدراسة تاريخ العراق و حضارته و تراثه .
سادسا – مواكبة التقدم العلمي الحديث و النهوض بالدراسات و البحوث العلمية و التقنيات الحديثة .
سابعا – تشجيع التاليف و البحث و النشر و تعضيده .
ثامنا – التعاون مع الجامعات و المؤسسات العلمية ة الاكاديمية داخل العراق و خارجه و اقامة روابط علمية معها .