المادة 12

معرف المادة: 29318

رقم المادة : 1215

المادة 12 ا - يتالف المجلس مبدئيا من الاعضاء المذكورين في الفقرة (جـ) من المادة الرابعة، ويتولى اتخاذ الخطوات التنسيقية والتنظيمية الاولى، وكل ما يلزم من تهيئة لتنفيذ القانون ولوضع ما يلزم من انظمة وتعليمات . ب - ويكون المجلس برئاسة شخصية علمية ويرتبط برئاسة الجامعة على ان لا تتجاوز فترة الانتقال سنتين .