المادة 9

معرف المادة: 29315

رقم المادة : 1215

المادة 9 يؤلف المجلس لجانا من بين اعضائه ومن غيرهم تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه لغرض تحقيق اهدافه .