المادة 8

معرف المادة: 29314

رقم المادة : 1215

المادة 8 ا – يعد المجلس ميزانيته السنوية ويقدمها الى مجلس الوزراء لتقرير المنحة السنوية . ب - يتصرف المجلس بميزانيته حسب نظام خاص . ج - تخضع حسابات المجلس لتدقيق مراقب الحسابات العام .