المادة 6

معرف المادة: 29312

رقم المادة : 1215

المادة 6 للمجلس شخصية حكمية وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الامانات والتبرعات والهبات والوقف والوصية بشرط ان لا تعارض الغرض الذي انشئ المجلس من اجله .