المادة 3

معرف المادة: 29309

رقم المادة : 1215

المادة 3 يسعى المجلس لتحقيق اغراضه بالطرق التالية : - ا - وضع خطة عامة للبحوث العلمية في المجالات التي ينسبها والتي تنسجم مع الخطة الاقتصادية العامة . وتنسيب الجهات التي تقوم باجرائها . ب - الاشراف على المعاهد والمؤسسات والدوائر المشتغلة في العلوم البحتة والتطبيقية في الجامعة وفي الوزارات كافة لاجل تنسيق اعمالها وتحقيق التعاون الكلي بينها، والعمل على تنسيقها وتنشيطها . ج - انشاء المختبرات والمراكز والمؤسسات للبحث العلمي والاشراف عليها . د - انشاء مركز للوثائق العلمية ومتابعة البحوث في الخارج والعمل على تزويد المشتغلين بالبحوث العلمية في العراق بها . هـ - تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي . و - اصدار منشورات دورية للبحوث .