المادة 3
يسعى المجلس لتحقيق اغراضه بالطرق التالية : -
ا - وضع خطة عامة للبحوث العلمية في المجالات التي ينسبها والتي تنسجم مع الخطة الاقتصادية العامة . وتنسيب الجهات التي تقوم باجرائها .
ب - الاشراف على المعاهد والمؤسسات والدوائر المشتغلة في العلوم البحتة والتطبيقية في الجامعة وفي الوزارات كافة لاجل تنسيق اعمالها وتحقيق التعاون الكلي بينها، والعمل على تنسيقها وتنشيطها .
ج - انشاء المختبرات والمراكز والمؤسسات للبحث العلمي والاشراف عليها .
د - انشاء مركز للوثائق العلمية ومتابعة البحوث في الخارج والعمل على تزويد المشتغلين بالبحوث العلمية في العراق بها .
هـ - تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي .
و - اصدار منشورات دورية للبحوث .