المادة 26
1. ميزانية الجامعة مستقلة وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظامها المالي والحسابي المنصوص عليه في الفقرة (1) من مادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذا الغرض
2 . بعد رئيس الميزانية السنوية للجامعة وبعد الموافقة عليه من قبل مجلس الجامعة واقراره من قبل المجلس يعرض على الرئيس الاعلى للمصادقة عليها تمهيدا لتشريعها .
3 . يجوز اعداد ميزانية لعدة سنوات لانشاء المشروعات الجامعة الكبيرة او اتمامها