المادة 23

معرف المادة: 29298

رقم المادة : 1213

المادة 23 يشترط فيمن يعين استاذا : 1. ان تتوافر المؤهلات المنصوص عليها في مادة 2 والعشرين من هذا القانون 2. ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد ونشر بحوثا علمية اصلية في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازة