المادة 22
يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا"
1- ان يتوافر فيه المؤهلات الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون
2- ان يكون قد تولى التدريس في الجامعة او كلية معترف بها لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازة