المادة 22

معرف المادة: 29297

رقم المادة : 1213

المادة 22 يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا" 1- ان يتوافر فيه المؤهلات الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون 2- ان يكون قد تولى التدريس في الجامعة او كلية معترف بها لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازة