المادة 21

معرف المادة: 29296

رقم المادة : 1213

المادة 21 يشترط فيمن يعين مدرسا : 1. ان يكون حاصلا على درجة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها 2. او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير معترف بها او ما يعادلها على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة التدريس بعد حصوله على الماجستير