المادة 17
1ـ يتولى الرئيس ادارة شؤون الجامعة كافة
2- يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الصادرة بموجبه . وله ان يصدر الاوامر الخاصة بالصرف وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبة .
3- للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة في كل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك .
4- للرئيس عند الضرورة القصوى ان يوقف الدراسة بعضها او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان يخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء ٍ