المادة 16

معرف المادة: 29291

رقم المادة : 1213

المادة 16 1 . يتم تعيين الرئيس بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بترشيح من مجلس الاوقات الاعلى 2 . يشترط في الرئيس ان يكون عراقيا او عربيا بمرتبة استاذ