المادة 14
1 ـ ا ـ يجتمع مجلس الجامعة مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو كلما راى ضرورة لذلك
ب ـ 1-على الرئيس ان يدعو مجلس الجامعة الى الاجتماع خلال ثلاثة ايام بناء على طلب تحريري بذلك مقدم كم قبل ثلاثة من اعضائه
2 . يتم النصاب في اجتماع مجلس الجامعة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات باغلبية الاراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
3 . يقوم نائب الرئيس بضبط محاضر جلسات مجلس الجامعة
4 . تبلغ نسخة من قرارات مجلس الجامعة الى الديوان