المادة 13

معرف المادة: 29288

رقم المادة : 1213

المادة 13 يختص مجلس الجامعة بما يلي : 1. الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية 2. منح الدرجات الجامعة الاولية والعالية ومنح الدرجات الفخرية 3. الترشيح لتولي العمادة 4. الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم القانون والقوانين والانظمة المرعية الاخرى 5. الندب للجامعات والمعاهد الاخرى ودعوة ذوى الاختصاص من غير العراقيين مددا مؤقتة لمهام علمية . 6. استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة 7. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واقتراح اجراء المناقلة بين فصول ميزانية الجامعة بناء على توصية الرئيس 8. منح المخصصات والمكافات والاعانات المالية 9. اعداد لوائح القوانين والانظمة في كل ما يراه ضروريا لرفع مستوى الجامعة 10. اقتراح انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرى في الجامعة او اقتراح ضمها اليها . 11. الترشيح للاجازات الدراسية من بين اعضاء هيئة التدريس لمدة لا تزيد على اربع سنوات ممن امضوا ثلاث سنوات على الاقل في خدمة الجامعة 12. اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتعيين نظام انضباطهم 13. الاشراف على شؤون الاجتماعية والرياضية للطلبة 14. اقرار التعليمات الامتحانية 15. ايقاف الدراسة في الجامعة او في احدى الكليات او المعاهد التابعة لها عند الضرورة 16. البت في سائر شؤون الجامعة الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 17. تخويل الرئيس او اللجان التي يؤلفها مجلس الجامعة بعض صلاحياته