المادة 12

معرف المادة: 29287

رقم المادة : 1213

المادة 12 يتالف مجلس الجامعة من : 1. رئيس الجامعة 2. نائبه (او نوابه) 3. عمداء الكليات 4. ثلاثة اساتذه او اساتذة مساعدين من اصحاب الاختصاص والكفاءات الجامعية يرشحون باغلبية الاعضاء المذكورين في الفقرات (1و 2 و 3) من هذه المادة لمدة سنة قابلة للتجديد