المادة 11
1 ـ ينتخب المجلس رئيسا له من بين اعضائه
2- يتولى نائب الرئيس ضبط محاضر جلسات المجل
3- لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته لحضور اجتماعات المجلس على ان لا يكون له حق التصويت
4- تخضع قرارات المجلس لتصديق الرئيس الاعلى لديوان الاوقات
5- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو للاجتماع كلما راي ضرورة لذلك