المادة 11

معرف المادة: 29286

رقم المادة : 1213

المادة 11 1 ـ ينتخب المجلس رئيسا له من بين اعضائه 2- يتولى نائب الرئيس ضبط محاضر جلسات المجل 3- لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته لحضور اجتماعات المجلس على ان لا يكون له حق التصويت 4- تخضع قرارات المجلس لتصديق الرئيس الاعلى لديوان الاوقات 5- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو للاجتماع كلما راي ضرورة لذلك