المادة 10

معرف المادة: 29285

رقم المادة : 1213

المادة 10 يتولى المجلس الشؤون التالية : 1. اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي والمناقلة بين فصول الميزانية 2. الموافقة على ترشيح العمداء للتعيين 3. الموافقة على استحداث كليات او مؤسسات علمية في الجامعة 4. الموافقة على ضم اي كلية او معهد او مؤسسة تابعة لديوان الاوقاف الى الجامعة 5. الموافقة على عقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات التي تعنى بالبحث والتقدم الفكري والحضاري لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي ستعين الجامعة على تحقيق اغراضها وذلك وفقا لاحكام القوانين المريعة 6. اقرار مشروعات القوانين والانظمة المعدة من قبل مجلس الجامعة تمهيدا لتشريعه 7. النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس