المادة 9
يتالف مجلس الامناء من
1. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
2. وزير التربية
3. رئيس ديوان الاوقاف
4. رئيس الجامعة
5. ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة يتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة
6. اثنين من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يرشحهم مجلس الاوقاف الاعلى ويصادق على ترشيحهم الرئيس الاعلى