المادة 7
1 ـ للجامعة كيان مستقل في الشؤون الادارية والتعليمية والمالية والتنظيمية
2- للجامعة شخصية معنوية ولها ان تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها
3-يمثل الرئيس او من يخوله الجامعة امام السلطات التنفيذية والقضائية