المادة 5
1 ـ تتالف الجامعة من الكليات التالية :
ا ـ كلية الشريعة
ب ـ كلية اصول الدين
ج ـ كلية الدراسات العربية
2 . للجامعة وفقا لاحكام هذا القانون
ا ـ انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرى
ب ـ ضم اي معهد او كلية او مؤسسة تابعة لديوان الوقف اليها
3 . تنظم امور كل من كليات الجامعة والمعاهد والمؤسسات التي تلحق بها بنظام