المادة 5

معرف المادة: 29280

رقم المادة : 1213

المادة 5 1 ـ تتالف الجامعة من الكليات التالية : ا ـ كلية الشريعة ب ـ كلية اصول الدين ج ـ كلية الدراسات العربية 2 . للجامعة وفقا لاحكام هذا القانون ا ـ انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرى ب ـ ضم اي معهد او كلية او مؤسسة تابعة لديوان الوقف اليها 3 . تنظم امور كل من كليات الجامعة والمعاهد والمؤسسات التي تلحق بها بنظام