المادة 40

معرف المادة: 29257

رقم المادة : 1212

المادة 40 اولا – اذا قرر مجلس الوزراء الغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد فتتولى الوزارة ادارتها و فقا لنظامها الداخلي الى حين تخرج اخر دفعة من طلبتها , و لها ان تنقل الطلبة الى الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية المماثلة لدارستهم و تؤول اموالها المنقولة و غير المنقولة بعد تصفية التزاماتها وديونها الى الجهة المؤسسة ثانيا – اذا تقرر غلق القسم او الفرع العلمي و فقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من البند (ثانيا ) من المادة (38) من هذا القانون فتتولى الوزارة ضمان نقل الطلبة الى الكليات الاهلية المماثلة لاكمال دراستهم . ثالثا – للجامعة او الكلية او المعهد حل نفسها بشرط موافقة مجلس التعليم العالي الاهلي و بعد تخرج اخر دفعة من طلبتها .