المادة 38

معرف المادة: 29255

رقم المادة : 1212

المادة 38 اولا – للوزير انذار الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد عن طريق دائرة كاتب العدل او عن طريق جريدة واسعة الانتشار في حالة ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بازالة المخالفة خلال مدة لاتزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالانذار ثانيا – أ – للوزير تعليق القبول في الجامعة او الكلية او المعهد او القسم العلمي لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات عند مخالفة أي من احكام هذا القانون ب – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفة في المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ج – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي دون انذار في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة . د – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بغلق الجامعة او الكلية او المعهد في حالة عدم ازالة المخالفة بعد مرور مدة الانذار ومرور مدة التعليق المذكورة انفاً ثالثا – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد بعد انذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة و له التوصية بالغاء الاجازة دون انذار في حالة ثبوت حدوث خلل جسيم في نواحي علمية او تربوية او عدم الالتزام بالاهداف التي انشات من اجلها . رابعا – تفرض على الجامعة او الكلية او المعهد غرامة قدرها عشرة اضعاف لاعلى الاجور الدراسية المستوفاة من كل طالب تم قبوله خارج خطة القبول المحددة من قبل الوزارة و تتضاعف الغرامة و فق نسبة تاثير المخالفة على العملية تعليمية و البنى التحتية المثبتة في ضوابط القبول او الاجراءات التي يترتب عليها منح اجازة التأسيس .