المادة 37
تعفى من الرسوم الكمركية استيرادات الجامعة او الكلية او المعهد من المواد و العدد و الاجهزة و اجزائها وموادها الاحتياطية ووسائل الايضاح و الكتب و المطبوعات المستوردة المقررة في خططها و برامجها التي تخدم اغراضها على ان تخضع لاشراف وموافقة الوزارة