المادة 37

معرف المادة: 29254

رقم المادة : 1212

المادة 37 تعفى من الرسوم الكمركية استيرادات الجامعة او الكلية او المعهد من المواد و العدد و الاجهزة و اجزائها وموادها الاحتياطية ووسائل الايضاح و الكتب و المطبوعات المستوردة المقررة في خططها و برامجها التي تخدم اغراضها على ان تخضع لاشراف وموافقة الوزارة