المادة 36
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – تستوفي الوزارة من الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية رسما سنويا مقداره (3%) ثلاثة من المائة من اجمالي الايراد السنوي للجامعة او الكلية او المعهد
ثانيا – يوزع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة او الكلية على النحو الاتي :
أ – ما لا يزيد على (25%) خمسة و عشرين من المائة للجهة المؤسسة على ان لاتوثر على التزامات الجامعة او الكلي واو المعهد
ب – ما لا يقل عن (25%) خمسة و عشرين من المئة لتشجيع البحث العلمي و التاليف و الترجمة و النشر
ج – تغطية نفقات توسيع و تطوير نشاط الجامعة او الكلية او المعهد لاي مجال اخر من شانه تحقيق اهدافها من متبقي الوفر المالي