المادة 34
تكون الموارد المالية للجامعة او الكلية غير المرتبطة بالجامعة الاهلية او المعهد الاهلي مما ياتي :
اولا – مساهمة الجهة المؤسسة لها
ثانيا – الاجور الدراسية
ثالثا – المنح و الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف و فقا للقانون
رابعا – الايرادات الناجمة عن انشاطاتها المختلفة