المادة 32
اولا – يرشح عميد الكلية رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة رئيس الجامعة و يرشح عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة مجلس الكلية
ثانيا – يشترط في رئيس القسم او الفرع ان يكون :
أ – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقل
ب – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بكفاءته الادارية
ج – من ذوي الاختصاص في شؤون القسم
د – متفرغا كليا لعمله
هـ - لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات