المادة 32

معرف المادة: 29249

رقم المادة : 1212

المادة 32 اولا – يرشح عميد الكلية رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة رئيس الجامعة و يرشح عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة مجلس الكلية ثانيا – يشترط في رئيس القسم او الفرع ان يكون : أ – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ب – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بكفاءته الادارية ج – من ذوي الاختصاص في شؤون القسم د – متفرغا كليا لعمله هـ - لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات