المادة 31
اولا – يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الاتية :
أ – التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين و الفنيين و دعوة الاستاذة الزائرين
ب – اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز و اقتراح سبل انجازها
ج – التوصية بتعضيد التاليف و الترجمة و النشر و البحوث العلمية و الاهتمام ببحوث الطلبة و توفير مستلزمات تنفيذها
د – تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة من العميد
هـ - تاليف اللجان العلمية و التربوية و فقا لحاجة القسم
و – متابعة التطورات العلمية و التقنية و توجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث و تطوير المناهج الدراسية
ز – مناقشة مناهج الدراسة و مفرداتها و الكتب الدراسية و اقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية
ح – الاشراف على سير التدريس و اساليبه و تطويره
ط – تقييم مستوى اداء اعضاء الهيئة التدريسية و منتسبي القسم او الفرع
ي – متابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة
ك – اقتراح خطة لتاهيل و تطوير الملاكات العلمية و الادارية
ثانيا – لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض مهامه الى رئيس القسم او الفرع