المادة 31

معرف المادة: 29248

رقم المادة : 1212

المادة 31 اولا – يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الاتية : أ – التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين و الفنيين و دعوة الاستاذة الزائرين ب – اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز و اقتراح سبل انجازها ج – التوصية بتعضيد التاليف و الترجمة و النشر و البحوث العلمية و الاهتمام ببحوث الطلبة و توفير مستلزمات تنفيذها د – تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة من العميد هـ - تاليف اللجان العلمية و التربوية و فقا لحاجة القسم و – متابعة التطورات العلمية و التقنية و توجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث و تطوير المناهج الدراسية ز – مناقشة مناهج الدراسة و مفرداتها و الكتب الدراسية و اقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية ح – الاشراف على سير التدريس و اساليبه و تطويره ط – تقييم مستوى اداء اعضاء الهيئة التدريسية و منتسبي القسم او الفرع ي – متابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة ك – اقتراح خطة لتاهيل و تطوير الملاكات العلمية و الادارية ثانيا – لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض مهامه الى رئيس القسم او الفرع