المادة 30

معرف المادة: 29247

رقم المادة : 1212

المادة 30 اولا – القسم او الفرع العلمي : هو التشكيل العلمي الاساس في التعليم الجامعي الاهلي و يديره مجلس القسم او مجلس الفرع و يضم عدد من التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او مايعادلهما ممن هم على ملاك الكلية لايقل عددهم عن (7) سبعة على ان يكون (5) خمسة منهم في الاقل من حملة شهادة الدكتوراه او مايعادلهما و ان يكون احدهم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ثانيا – يتكون مجلس القسم او مجلس الفرع من : أ – رئيس القسم او رئيس الفرع / رئيسا ب – اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم على ملاك الكلية / اعضاءاً ثالثا – يختار رئيس القسم او الفرع احد اعضاء الهيئة التدريسية / مقررا للمجلس